عهود كل ما تحتاجه موجود

عزيزى الزائر / عزيزتى الزائره

يرجى التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب فى الانضمام

الى اسرة المنتدى سنتشرف بتسجيلك

شكرا

ادارة المنتدى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

عهود كل ما تحتاجه موجود

عزيزى الزائر / عزيزتى الزائره

يرجى التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب فى الانضمام

الى اسرة المنتدى سنتشرف بتسجيلك

شكرا

ادارة المنتدى

عهود كل ما تحتاجه موجود

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عهود كل ما تحتاجه موجود

عهود كل ما تحتاجه موجود


 اهلا وسهلا بجميع الاعضاء تم فتح باب الاشراف على جميع الاقسام  اهلاومرحبا بالاعضاء الجدد   osama112 ــ عهــــــود ــ دودو _ اللون الوردى ـــ اسامه انيس ــ النــجم ــ ريا ضيـــة ــ دموع الانس ــ دلوعه مررره ــ yara78 ــ ابو فراس _ shababgamed  ــ  مصطفى الكوش _ fennane somia _ كــــــيلو  _   ayman yuonis ـــ سمسمه ــ توتا ــ بوسى ــ  نونا ـــ شجن القلب ــ  الاغا ggggg _ الناصر _ البرنس محمد على  _ausama melad _ نسمه   اسير الاحزان   _ levo story  _ هـنا _








+9
فراشة الربيع
جنة
ابو ذياد
شمس
ابو منة
ابو محمد
منة الله
ميدو ميدو
medo_amer
13 مشترك

    تعديل قانون المرافعات

    medo_amer
    medo_amer
    مشرف
    مشرف


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2847

    العمر : 38

    المزاج : ممتاز

    تاريخ التسجيل : 25/08/2008

    السٌّمعَة : 63

    تعديل قانون المرافعات Empty تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف medo_amer السبت أكتوبر 11, 2008 8:51 pm

    التعديلات الاخيره لقانون المرافعات تعديلات هامه جدا للمشتغلين بالقانون و اهم تلك التعديلات هى رفع اختصاص المحكمه الجزئه الى 40 الف جنيه مصرى بدلا من عشره الاف جنيه و النصاب الانتهائى للمحكمه الجزئيه 5 الاف جنيه بدلا من الفين جنيه و اليكم التعديل
    تعدلت المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 48 ــ باستبدال عبارة (( أربعين ألف جنيه )) بعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ( ألفي جنيه ) ..

    2- أضيفت للمادة 43 فقرتين جديدتين ( خامسة وسادسة )



    وهذه هي المواد بعد التعديل

    مادة 41 : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه .

    مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه .

    مادة 43 (2) ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيه فيما يلي:-
    1- .............
    2- .............
    3- .............
    4- .............

    5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها

    6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
    ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى سانده في دعواه ، ولو سلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي .




    تعدل نص المادة 48 مرافعات بإضافة الدعاوى المتعلقة بتسليم العقارات إلى الدعاوى التي تختص محكمة الاستئناف بالحكم في استئنافها ((( رغم أختصاص المحاكم الجزئية بنظرها في أول درجة )))

    المادة 48 :
    تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.، وكذلك عن الأحكـــأم الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43من هذا القانون .

    تعديل نص المادة 136 بتعديل مدة سقوط الخصومة من سنة إلى ستة أشهر

    المادة 136 : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
    ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد المدة المنصوص عليها في المادة 134 .


    تعديل المادة 248 .. بعدم إجازة الطعن بالنقض إلا في القضايا التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه

    مادة 248- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك في الأحوال الآتية:
    1. إذا كان الحكم المطعون فيه منيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
    2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.


    تعديل نص المــادة 251 بجواز أن تأمر محكمة النقض باعتبار طلب وقف التنفيذ كأن لم يكن في حالة عدم قيام الطاعن بالإعلان به ...

    مادة 251 – لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
    ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة ، وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن .
    ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه .وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
    وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن الزم الطاعن بمصروفاته .
    وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها


    مادة 255 – يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن ، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت : أولاً : صورة رسمية أوالصورة المعلنة للحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الإبتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ، وإلا حكم بعدم قبول الطعن
    ثانياً : المستندات التى تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات .
    وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال ، أن يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات مذيلة بعبارة (( صورة لتقديمها إلى محكمة النقض )) وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة فيما بعد بما يكون مستحقاً على القضية من رسوم
    ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية .............
    .


    تعديل المادة 269 بتوسيع حق محكمة النقض في الفصل في الموضوع


    مادة 269 – فقرة أخيرة ..
    ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أياً كان سبب الحكم أن تحكم فى الموضوع.
    =============

    تعديل باب لتنفيذ ....

    مادة 274 – يجرى التنفيذ تحت إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية .
    ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل ، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضـــاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة ...

    ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم .
    ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير غدارة التنفيذ ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائياً .
    ويصدر بتنظيم إدار التنفيذ قرار من وزير العدل .

    المادة 275 : يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها .
    ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة .

    تعديل المادة 277 بجعل الاختصاص بنظراستئناف منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها

    مادة 277 (1)– تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية .

    المادة 278 : يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ .
    وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بالطلبات .
    ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل إجراء ، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام .

    المادة 279 : يجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بنـــاء على طلب ذي الشأن ، متى سلم السند التنفيذي لإدارة التنفيذ .
    فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القايم بأي من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة غلى مدي إدارة التنفيذ .
    وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك ( بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ ) أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .

    المــــادة 479 : إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر ، ويحيل الاعتراض إلى قاضي التنفيذ على الفور ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .


    تضاعف النصاب المنصوص عليه في المادتين 60، 61 من قانون الإثبات .. من 500 جنيه إلى 1000 جنيه

    المادة : 60
    فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود فى اتبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الالتزام على ألف جنيه لم تأت الامن ضم الفوائد والملحقات الى الأصل. واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الائبات بشهادة الشهود فى كل طلب لاتزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلى.
    (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

    المادة : 61
    لايجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه
    . (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . (ب) اذا كان المطلوب هو الباقى أوجزء من الحق لايجوز اثباته الابالكتابة. 0 (ج) اذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذذه القيمة.

    تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99 / 1 ، و 104 و 110 و 159 و 246 و 315 و 324 و 397 و 499
    وتضاعف الغرامة الواردة الواردة بالمادتين 43 و 56 من قانون الإثبات
    وتضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221 /2 و 243/3 و 354 /1

    المادة 99/1
    تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتين جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية .....

    مادة 104
    ضبط الجلسة و إدارتها منوطان برئيسها ، و له فى سبيل ذلك و مع مراعاة أحكام قانون المحاماة ، أن تخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل و تمادى ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً و عشرين ساعة أو بتغريمه عشرين جنيها و يكون حكماً ذلك نهائياً . ...........

    مادة 110
    على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

    مادة 159
    تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد على ألفين جنيه و مصادرة الكفالة ، و فى حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة ألاف جنيه . فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم

    المادة 246 :
    إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين جنيه ، ولا تجاوز أربعمائة جنيه

    المادة 315 :
    إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه .


    مادة 324 : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.

    المادة 397 :
    إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

    المادة 499 :
    إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة ألاف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف.

    ==========

    المادة 43 اثبات :
    ان حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لاتقل عن أربعمائة جنيه ولاتجاوز الفين جنيه.

    المادة 56 اثبات :
    اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو بروضه حكم عليه بغرامة لايقل عن ألف جنيها ولاتجاوز أربعة ألاف جنيه. ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعاه.
    __________________

    المعرفة ليست ملكاً لأحد..المعرفة حقّ للجميع.. أُودعت في ذات كلّ منا.فالمعرفة مقدرة ذاتية أنعم بها الخالق على كل إنسان..لكن الإنسان نفسه هو الذي ترك نور المعرفة.. وأغمض عينيه .. فضاع في الظلام، وهجعت المعرفة في أعماق كل إنسان.. وأصبحت كامنة داخل كل منا.
    ميدو ميدو
    ميدو ميدو
    عضو مبتدىء
    عضو مبتدىء


    رقم العضويه : 43

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 149

    العمر : 32

    تاريخ التسجيل : 12/10/2008

    السٌّمعَة : 2

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف ميدو ميدو الأحد أكتوبر 12, 2008 1:26 am

    شكررررررررررررررررررررررا

    على المعلومات
    ميدو ميدو
    ميدو ميدو
    عضو مبتدىء
    عضو مبتدىء


    رقم العضويه : 43

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 149

    العمر : 32

    تاريخ التسجيل : 12/10/2008

    السٌّمعَة : 2

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف ميدو ميدو الأحد أكتوبر 12, 2008 1:31 am

    شكررررررررررررررررررررا

    جدااااااااااااااااااااا

    على الموضوع
    ميدو ميدو
    ميدو ميدو
    عضو مبتدىء
    عضو مبتدىء


    رقم العضويه : 43

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 149

    العمر : 32

    تاريخ التسجيل : 12/10/2008

    السٌّمعَة : 2

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف ميدو ميدو الأحد أكتوبر 12, 2008 1:34 am

    شكررررررررررررررررررررا

    جدااااااااااااااااااااا

    على الموضوع
    منة الله
    منة الله
    مشرف
    مشرف


    رقم العضويه : 41

    الجنس : انثى
    عدد المساهمات : 1777

    العمر : 38

    العمل/الترفيه : الحمد لله

    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    السٌّمعَة : 80

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف منة الله الأربعاء أكتوبر 15, 2008 10:15 pm

    تعديل قانون المرافعات 627652666
    ابو محمد
    ابو محمد
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضويه : 2

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 6164

    العمل/الترفيه : مشرف عام

    المزاج : الحمد لله

    تاريخ التسجيل : 24/08/2008

    السٌّمعَة : 331

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف ابو محمد الأحد نوفمبر 02, 2008 6:17 am

    شكرررررررررررررررا / ميدو

    على المعلومات والنصائح


    ونتنى منك الاهتمام بالقسم القانونى

    اكثر من ذلك

    وتقبل تحياتى/ على امين

    تعديل قانون المرافعات Malaksoft-0b66a39aef
    ابو منة
    ابو منة
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    رقم العضويه : 19

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 1102

    تاريخ التسجيل : 09/09/2008

    السٌّمعَة : 28

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف ابو منة الثلاثاء نوفمبر 11, 2008 5:51 am

    شكرررررررررررررررررا على الموضوع
    شمس
    شمس
    مشرف
    مشرف


    رقم العضويه : 10

    الجنس : انثى
    عدد المساهمات : 1983

    العمر : 29

    تاريخ التسجيل : 15/11/2008

    السٌّمعَة : 65

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف شمس السبت نوفمبر 15, 2008 6:42 am

    شكرا على الموضوووووووووووووووووع


    جزاك الله خيرا
    ابو ذياد
    ابو ذياد
    عضو محترف
    عضو محترف


    رقم العضويه : 25

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 693

    العمر : 53

    تاريخ التسجيل : 24/09/2008

    السٌّمعَة : 10

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف ابو ذياد السبت نوفمبر 15, 2008 10:55 pm

    شكررررررررررررررررررررا على الموضوع
    medo_amer
    medo_amer
    مشرف
    مشرف


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2847

    العمر : 38

    المزاج : ممتاز

    تاريخ التسجيل : 25/08/2008

    السٌّمعَة : 63

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف medo_amer الإثنين نوفمبر 17, 2008 10:24 pm

    جزاكم الله خيرا
    medo_amer
    medo_amer
    مشرف
    مشرف


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2847

    العمر : 38

    المزاج : ممتاز

    تاريخ التسجيل : 25/08/2008

    السٌّمعَة : 63

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف medo_amer الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 7:05 am

    جزاكم الله خيرا
    جنة
    جنة
    مشرف
    مشرف


    رقم العضويه : 27

    الجنس : انثى
    عدد المساهمات : 956

    تاريخ التسجيل : 24/09/2008

    السٌّمعَة : 57

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف جنة الجمعة يناير 22, 2010 7:48 am

    شكراااااااااااااااااا
    فراشة الربيع
    فراشة الربيع
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    رقم العضويه : 200

    الجنس : انثى
    عدد المساهمات : 1037

    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    السٌّمعَة : 35

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف فراشة الربيع الجمعة فبراير 05, 2010 12:43 am

    تعديل قانون المرافعات 5464564
    ابو تريكه
    ابو تريكه
    مشرف
    مشرف


    رقم العضويه : 116

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 908

    العمر : 33

    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    السٌّمعَة : 20

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف ابو تريكه السبت فبراير 06, 2010 7:56 am

    تعديل قانون المرافعات Bark-all-2
    لؤلؤه
    لؤلؤه
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    رقم العضويه : 33

    الجنس : انثى
    عدد المساهمات : 560

    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    السٌّمعَة : 14

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف لؤلؤه الأربعاء أبريل 14, 2010 6:41 am

    تعديل قانون المرافعات 66ba07a9ce1f09a866affad77ba897ce
    العالمى
    العالمى
    عضو مبتدىء
    عضو مبتدىء


    رقم العضويه : 126

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 109

    العمر : 39

    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    السٌّمعَة : 1

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف العالمى السبت يوليو 17, 2010 5:24 am

    شكرااااااااااااااااا على المعلومه
    البرنس
    البرنس
    عضو محترف
    عضو محترف


    رقم العضويه : 125

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 675

    العمر : 28

    تاريخ التسجيل : 07/02/2010

    السٌّمعَة : 23

    تعديل قانون المرافعات Empty رد: تعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف البرنس الأربعاء يوليو 28, 2010 3:26 am

    تعديل قانون المرافعات 66ba07a9ce1f09a866affad77ba897ce

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 10:03 pm