عهود كل ما تحتاجه موجود

عزيزى الزائر / عزيزتى الزائره

يرجى التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب فى الانضمام

الى اسرة المنتدى سنتشرف بتسجيلك

شكرا

ادارة المنتدى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

عهود كل ما تحتاجه موجود

عزيزى الزائر / عزيزتى الزائره

يرجى التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب فى الانضمام

الى اسرة المنتدى سنتشرف بتسجيلك

شكرا

ادارة المنتدى

عهود كل ما تحتاجه موجود

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عهود كل ما تحتاجه موجود

عهود كل ما تحتاجه موجود


 اهلا وسهلا بجميع الاعضاء تم فتح باب الاشراف على جميع الاقسام  اهلاومرحبا بالاعضاء الجدد   osama112 ــ عهــــــود ــ دودو _ اللون الوردى ـــ اسامه انيس ــ النــجم ــ ريا ضيـــة ــ دموع الانس ــ دلوعه مررره ــ yara78 ــ ابو فراس _ shababgamed  ــ  مصطفى الكوش _ fennane somia _ كــــــيلو  _   ayman yuonis ـــ سمسمه ــ توتا ــ بوسى ــ  نونا ـــ شجن القلب ــ  الاغا ggggg _ الناصر _ البرنس محمد على  _ausama melad _ نسمه   اسير الاحزان   _ levo story  _ هـنا _








+2
Admin
ابو محمد
6 مشترك

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري

    ابو محمد
    ابو محمد
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضويه : 2

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 6164

    العمل/الترفيه : مشرف عام

    المزاج : الحمد لله

    تاريخ التسجيل : 24/08/2008

    السٌّمعَة : 331

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري Empty المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري

    مُساهمة من طرف ابو محمد الإثنين أبريل 12, 2010 7:51 pm


    فى الدعوى الجنائية

    لايجوز أن ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه أو كتابية من
    المجنى عليه أو من وكيله الخاص ،الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى
    الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد
    185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك فى
    الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من
    يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك .




    فى الدعوى الجنائية

    ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه. واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى
    ، فلا تؤثر على سير الدعوى .

    فى الدعوى الجنائية

    تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى
    الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا
    حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .

    فى الدعوى الجنائية

    تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة
    وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص
    القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و
    127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى القسم
    الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلاتنقضى الدعوى
    الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون
    رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992) . ومع عدم الاخلال بأحكام
    الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم
    المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى
    تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ
    التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) .

    فى تنفيذ عقوبة الاعدام

    متى صار الحكم بالاعدام نهائيا وجب رفع اوراق الدعوى فورا الى رئيس
    الجمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم اذا لم يصدر الأمر بالعفو او
    بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما .

    فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

    اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل
    ، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الرضع . فاذ
    رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، او ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلا وجبت
    معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة
    بالفقرة السابقة .

    فى تنفيذ عقوبة الاعدام

    يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى مابعد شهرين من وضعها . (معدلة
    بالقانون رقم 116 لسنة 1955) .

    فى الاحكام واجبة النفاذ

    للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل
    اقامة معين بمصر ، او اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى ، ان تأمر
    بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه . ويحبس المتهم عند القبض
    عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها او ينقضى الميعاد
    المقرر لها ، ولايجوز بأية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة
    المحكوم بها ، وذلك كله مالم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج
    عنه الفصل فيها

    رد الاعتبار

    يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم
    عليه بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . (أولا)
    بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او
    اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم
    وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 335و356و367و368 من قانون العقوبات
    مت مضى على تنفيذ العقوبة او الغفو عنها او سقوطها بمضى اثنتا عشرة سنة .
    (معدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955). (ثانيا) بالنسبة الى المحكوم عليه
    بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست
    سنوات ، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، او كانت العقوبة
    قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة

    رد الاعتبار

    اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز
    تجديده الا بعد مضى سنتين . اما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت
    الشروط اللازمة توافرها

    رد الاعتبار

    تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة
    العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ماتراه لازما من المعلومات .
    ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل . ولايقبل
    الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون او فى تأويله ،
    وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الاحكام

    رد الاعتبار

    تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب
    فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامة وللوقوف على سلوكة
    ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تقضى كل ماتراه لازما من المعلومات تضم التحقيق
    الى الطلب وترفعه الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة بتقرير
    يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب : 1ـ صورة
    الحكم الصادر على الطلب . 2ـ شهادة بسوابقه. 3ـ تقرير عن سلوكه اثناء وجوده
    فى السجن .

    رد الاعتبار

    يجب للحكم برد الأعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة
    او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثيت المحكوم عليه
    انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء . واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او
    الرد او المصاريف ، او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها
    طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز
    له ان يستردها اذا مضت خمس سنيوات ولم يطلبها المحكوم له . واذا كان
    المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار مايخصه شخصيا
    فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها .

    رد الاعتبار

    اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة
    الأصلية تبتدأ المدة من تاريخ اليوم الذى تنهى فيه مدة المراقبة .واذا كان
    قد قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة الا من التاريخ المقرر
    لأنقضاء العقوبة او من التاريخ الذى يصبح فيه الأفراج تحت شرط نهائيا .

    رد الاعتبار

    يجب لرد الأعتبار :اولا:ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها
    عفو او سقطت بمضى المدة . ثانيا :ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة
    او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ثلاثة سنوات اذا
    كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة
    بمضى المدة .

    فى سقوط العقوبةبمضى المدةووفاة المحكوم عليه

    تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة
    الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى
    خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين

    فى الاكراة البدنى

    اذا تعددت الاحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات او جنح ، او فى جنايات ،
    يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها ، وفى هذه الحالة لايجوز
    ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات ولاعلى واحد
    وعشرين يوما فى المخالفات . اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى
    الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولايجوز بأية حال ان تزيد مدة الاكراه على
    سنة اشهر للغرامات ، وستة اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات

    فى الاكراة البدنى

    لايجوز التنفيذ بطرق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من
    العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة
    الحبس مع وقف التنفيذ .

    فى الاكراة البدنى

    يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة
    ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار
    يوم واحد عن كل خمسة جنيهات او اقل . ومع ذلك ، ففى مواد المخالفات لاتزيد
    مدة الاكراه على سبعة ايام للغرامة ، ولاعلى سبعة ايام للمصاريف ومايجب رده
    والتعويضات . وفى مواد الجنح والجنايات لاتزيد مدة الاكراه على ثلاثة اشهر
    للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . (معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم
    عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/
    1998 )) .) .

    فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها

    لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى
    الأحوال الاستننائية بناء على طلبه ، وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلا
    لدفع المبالغ المستحقه للحكومة ، او ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط
    الا تزيد المدة على تسعة اشهر ولايجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول
    الطلب او رفضه . واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط ويجوز
    للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا وجد ما يدعو لذلك

    فى تنفيذالمبالغ المحكوم بها

    اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند
    التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكورة ، واذا حكم عليه
    بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على
    مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم
    من ايام الزيادة المذكورة . (عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية
    العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 ))


    فى تنفيذالمبالغ المحكوم بها

    اذا حكم بالغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت اموال المحكوم
    عليه لاتفى بذلك كله ، وجب توزيع مايتصل منها بين ذوى الحقوق على حسب
    الترتيب الآتى : اولا : المصاريف المستحقة للحكومة . ثانيا : المبالغ
    المستحقة للمدعى المدنى . ثالثا : الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد
    والتعويض. اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص
    منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من ايام الحبس ، واذا حكم عليه
    بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاهافى الحبس الاحتياطى تزيد على
    مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم
    من ايام الزيادة المذكورة
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 764

    العمر : 33

    العمل/الترفيه : المدير العام

    المزاج : تمام الحمد لله

    تاريخ التسجيل : 24/08/2008

    السٌّمعَة : 65

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري Empty رد: المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 13, 2010 3:39 am

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري 1247flowersabeermahmoud
    لؤلؤه
    لؤلؤه
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    رقم العضويه : 33

    الجنس : انثى
    عدد المساهمات : 560

    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    السٌّمعَة : 14

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري Empty رد: المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري

    مُساهمة من طرف لؤلؤه الأربعاء أبريل 14, 2010 6:26 am

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري 66ba07a9ce1f09a866affad77ba897ce
    ابو تريكه
    ابو تريكه
    مشرف
    مشرف


    رقم العضويه : 116

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 908

    العمر : 33

    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    السٌّمعَة : 20

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري Empty رد: المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري

    مُساهمة من طرف ابو تريكه الأحد يونيو 27, 2010 7:40 am

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري As3dna
    ابو تريكه
    ابو تريكه
    مشرف
    مشرف


    رقم العضويه : 116

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 908

    العمر : 33

    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    السٌّمعَة : 20

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري Empty رد: المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري

    مُساهمة من طرف ابو تريكه الأحد يونيو 27, 2010 7:43 am

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري As3dna
    ابو تريكه
    ابو تريكه
    مشرف
    مشرف


    رقم العضويه : 116

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 908

    العمر : 33

    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    السٌّمعَة : 20

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري Empty رد: المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري

    مُساهمة من طرف ابو تريكه الأحد يونيو 27, 2010 2:51 pm

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري W6w2005041919345643d1e4f8
    العالمى
    العالمى
    عضو مبتدىء
    عضو مبتدىء


    رقم العضويه : 126

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 109

    العمر : 39

    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    السٌّمعَة : 1

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري Empty رد: المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري

    مُساهمة من طرف العالمى السبت يوليو 17, 2010 5:23 am

    شكرا على المعلومه
    البرنس
    البرنس
    عضو محترف
    عضو محترف


    رقم العضويه : 125

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 675

    العمر : 28

    تاريخ التسجيل : 07/02/2010

    السٌّمعَة : 23

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري Empty رد: المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري

    مُساهمة من طرف البرنس الأربعاء يوليو 28, 2010 3:29 am

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري 66ba07a9ce1f09a866affad77ba897ce
    البرنس
    البرنس
    عضو محترف
    عضو محترف


    رقم العضويه : 125

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 675

    العمر : 28

    تاريخ التسجيل : 07/02/2010

    السٌّمعَة : 23

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري Empty رد: المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري

    مُساهمة من طرف البرنس الأربعاء يوليو 28, 2010 3:32 am

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري 66ba07a9ce1f09a866affad77ba897ce
    ابو محمد
    ابو محمد
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضويه : 2

    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 6164

    العمل/الترفيه : مشرف عام

    المزاج : الحمد لله

    تاريخ التسجيل : 24/08/2008

    السٌّمعَة : 331

    المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري Empty رد: المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري

    مُساهمة من طرف ابو محمد السبت فبراير 11, 2012 6:23 am

    __

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 5:47 am